كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

الميتة ذكاته وطهارة له لقول النيل: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، فإن قال قائل: فعموم هذا الخبر يوجب تطهير جلد الخنزير؟ قيل له: إن الخنزير لا تصح فيه الذكاة، والسباغ والميتة لقول الرسول عليه السلام: (إنما حرم أكلها) والخنزير، فرد التحريم فيه إلى جميعه، كقوله عز وجل: أو لحم خنزير) رده إلى العين بكليتها لأنها أقرب المذكور والله أعلم، ولم تختلف الأمة فيما تناهى إلينا في جواز صوف الميتة والوبر منها والشعر في حياتها وبعد مماتها وليس ذلك جائز في الخنزير والله أعلم.

والقهقهة في الصلاة تنقض الطهارة والصلاة جميعا، لما روي عن النبي له من طريق إبراهيم النخعي وكان يفتي بذلك، وكذلك روى الحسن وأبي العالية، وروي عن محمد بن سيرين أنه قال: كنا صبيانا إذا ضحكنا في الصلاة تؤمر بإعادة الطهارة والصلاة، ومعلوم أن الأمر بذلك كان في أيام الصحابة، وكان ذلك ظاهراً فيا بينهم ولم يعب (3) هؤلاء

الرواة بروايتهم إلا بعد ثبوتها عندهم.

(3)

والرواية عن النبي الله من طريق أبي العالية أنه قال: أمرنا بإعادة

- متفق عليه وتقدم ذكره تقدم ذكره.

-

3 - في من (ب)، (ج). كذا في الاصل

- 403 -