كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده (1) احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه نحو كلب لحسها، أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نومه مما يتوهم

:

أصابتها في حال (2) نومه، وأبو هريرة روى الخبر عن النبي ع. قال (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً) (3)، وروى الخبر جميعاً ثم فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات ثم لا يختلف عند من خالفنا أن سؤر الكلب وبول الإنسان وغيره من النجاسات المائعات في البئر حكمها واحد في باب التطهير، وموافقتهم لنا في باب تطهير البئر يدل على صحة قولنا إذ لم يختلف واختلف قول من خالفنا والله أعلم.

وأما سؤر مالا يؤكل لحمه فى الحمار الأهلى، وما يؤكل لحمه من الطير فرخص فيه أشياخنا لأجل أنه لا يمتنع منه في البيوت كنحو الفأرة والسنور وما جرى مجراهما، وأيضاً في الطير تأخذ الماء بمنقارها فلا يتيقن اختلاط لعابها بالماء ولا تأخذ بالسنتها مثل السباع والله أعلم، وذكاة البهائم طهارة لإهابها، ودباغ جلد

-1

-

2

تقدم ذكره.

في (ج) فيحال.

3 - مسلم والنسائي

- ET-