الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٩وكذلك عقده للطهارة في الكفر يبطل بالارتداد يكون باطلاً،
والله أعلم.
مسألة
وروث ما يؤكل لحمه غير نجس، الدليل على ذلك ما روي أن الجن شكوا إلى النبي مع قلة الزاد، فقال عليه السلام: (كل
(2)
ما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم عريض (2)، وكلما مررتم بروث فهو علف الدوابكم، فقالوا يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا)، فعند ذلك (نهى رسول الله أن يستنجى بالروث والرمة)، فلو كان نجساً لم يقولوا إن بني آدم ينجسونه علينا، وينهى هو عن
تنجيسه عليهم، والله أعلم.
2 - في (ج) غريص.
-210 -
٤١٩ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.