كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

1)

رحم لا يكلمه أو في معروف (1) كان لا يفعل ذلك ليبر القسم لا يأثم فأنزل الله: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا و تصلحوا بين الناس). وكان الرجل إذا حلف من قوم إذا أغضبه أحدهم خاف أن يحنث فأخبره الله أن الوفاء باليمين معصية فقال: لا

(2)

يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) (2

يعني - والله اعلم - إذا تعمدوا في باب الإثم.

(3)

وأما قوله: هو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كُنَّ يُؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برد هن) (3). كان الرجل إذا طلق زوجته واحدة و اثنتين كان أملك بردها ما لم تتزوج حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها. وقال قوم: إذا) طلقها ثلاثاً ما لم تتزوج نسختها الآية التي في سورة الطلاق، قول الله عز وجل: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتِهِنَّ وأحْصُوا العِدَّة إلى قوله: ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف (0).

1 - في (ب)، (ج) او معروف. 2 - البقرة: 225 0 - البقرة: 228.

- في (ب)، (ج) لو طلقها.

-

D.

الطلاق: 2

- TA-