كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

أعلم، وإنما يجب التكليف على ما يمكن، ألا ترى إلى قول الرسول عليه السلام: (لا صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب))، وكذلك في طهارة البدن والثوب والموضع إنما كان ذلك على القدرة والإمكان، فإذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط (2) اللزوم وتغيرت الأحكام لوجود العذر، والله أعلم.

1 - تقدم ذكره.

2 - في (ج) وسقط.

- 437 -