كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٢

كتاب الصلاة

باب في الأذان

الذي يؤمر به المؤذن إذا أراد الأذان، أن يكون على طهارة الصلاة، إلا في صلاة الصبح، فقد اتفق الناس على إجازة ذلك إلا في شهر رمضان، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع الناس عن الأكل، وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات، وإنما يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين، وينبغي له أن يرفع صوته بالأذان لما في ذلك من الفضل، وفي الخبر أن كل شيء بلغ إليه صوته شهد له القيامة، وقد قيل: يستغفر له.

يوم

وقد كان بعض الفقهاء يختار أن يكون المؤذن حسن الصوت

عالياً)، وقد كان بعض المتقدمين من أصحابنا قد ذكره الشيخ لي، أنه

1 - في (ج) غالباً.

- ETA -