كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

الجماعات وغيرها؟ قيل له: لما نبه النبي ام من العلة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل وقته بقوله عليه السلام: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، ثم قال في خبر آخر) إن بلالاً يوقظ ناممكم ويرد غائبكم) (2)، كانت هذه العلة موجودة في صلاة الجمعة لأن أكثر عادة الناس في أيام النبي أن صلاة الصبح تفوتهم عند النبي الله، فقال عليه السلام: (من سمع نداء نا (3) فليجب) كانت الجماعة عنده إذا فاتت لم تلحق، وكذلك الجمعة إذا اشتغل الناس عنها بنوم أو بغيره وفاتت لم تلحق وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع إمام غيره، والله أعلم.

والقول الثاني لأصحابنا: إن الأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة إلا صلاة الفجر، فهذا القول يوجبه النظر عندي، وذلك أن النبي الله قال: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا) فهذا الخبر يوجب ظاهره الآن) يوجب (5) الأذان إلا بعد دخول الوقت، وهو حضور

1

متفق عليه.

2 - متفق عليه.

- - في (أ) نداء.

r

{

- في (ج) أن لا.

ه - في (ج) يجوز.

- {{1 -