الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤"
الصلاة، وأن الفرض لا يؤدى إلا بيقين، قال الشيخ رضي الله عنه: كان قول ابن أبي عمر أخذه عن بعض المتقدمين من أصحابنا، والجمهور من الناس يذهب إلى أن المؤذنين أنهم حجة في أوقات الصلوات لأن أهل الإسلام حجة، والدليل على ذلك ما عليه الناس) أن القوم يكونون في المسجد فيأتي المؤذن، فيؤذن فيقيم)، ويصلي بهم، ويكون الإمام غيره، وهو في جماعتهم، وقد تقدم قعوده مع القوم قبل دخول الوقت، وكذلك المرأة تكون في منزلها والرجل والأعمى يسمعون الأذان في مثل الوقت الذي يرجونه ولا ينكرونه، فيصلون بأذان المؤذن، ولا تجد الفقهاء يمنعون عن ذلك ولا لهم مع تعليمهم الناس أمر الدين يشترطون عليهم ترك تقليد المؤذنين، وقال كثير من أصحابنا بإجازة الأذان قبل دخول الوقت (3) لصلاة الجمعة والفجر؛ ووجه قولهم إن بلالاً كان يؤذن بليل فردوا الجمعة قياساً على السنة من فعل بلال، فإن قال قائل: لم لم تردوا غير الجمعة من الصلوات قياساً على الفجر كما رددتم على الجمعة، وما الفرق بين الجمعة وغيرها من سائر الصلوات من.
(5)
1
من (ج).
2 - في (ج) ويقم.
- في (ج) وقت صلاة الجمعة
-
ساقطة من (ج).
•