كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

يريد بالأذانين - والله أعلم - الأذان والإقامة، فأجرى على الإقامة اسم

الأذان لدوام حجتهما.

و تعلق قوم بقول الله جل ذكره: و فسبحه وإدْبارَ النجوم (1) على أن تأخير صلاة الصبح أفضل، فقالوا: إن النجوم لا تدبر إلا في

(2)

آخر الليل، وقال بعضهم: هذه الآية يريد بها الحث على ركعتي الفجر، والمأمور بفعلهما قبل ركعتي الفرض، والله أعلم، ومن ذكر ركعتي الفجر بعد صلاة العصر أخر قضاءهما إلى وقت جواز صلاة النوافل، وإذا كان عند بعض مخالفينا أن الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله فركعتا الفجر أبعد في الجواز من الفعل في ذلك الوقت، وقد جوز أصحابنا في ذلك الوقت لهما، ولم أعرف وجه جواز قولهم وبالله التوفيق، ومن أدرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه الخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركها (3) يدل على أنه قد نهى عن هذه الأوقات و الله أعلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار أنه قال: (من نام

--الطور: 49 أول الآية ومن الليل فسيحه وادبار النجوم. .

2 - في (ج) أريد.

متفق عليه

-171 -