كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها) ولا كفارة عليه غير ذلك، ففي هذا الخبر دليل على أن الكفارة تجب على غير الناسي

والنائم والله أعلم.

مسألة

قال الله تبارك وتعالى: (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفةً ودون الجهر من القول (1) وقال: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) (2) تأويل هذا عن النبي ما أنه قال: (يجهر بها جهراً في خفض (3) صوت

ثم يقرأ السورة) فهكذا نقلت الأئمة ما روى أبو سعيد الخدري قال

:

(أمرنا نبينا أن نقرأ في صلاتنا فاتحة الكتاب وما تيسر (4)، وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي، أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة) ومن طريق عبادة بن الصامت عن النبي لا أنه قال:

1

-

£

الاعراف: 205 الاعراف - في (ج) حفظ.

متفق عليه

رواه الجماعة

•

- 462 -