كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

إن أبا حنيفة أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأويله، وليس بتخيير وإنما المعنى، والله أعلم: إنك إذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك، وقال الله جل ذكره: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لبعولتهن أو آبائهن) لأنها

(1)

تبدي لواحد منهم دون الآخر على معنى التخيير، وإنما معنى الآية ـ والله

أعلم - ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، وبالله التوفيق.

وإذا قام إمام القراة (2):

مسألة

•

قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهي

إمام لهن، أو قامت المرأة إلى جانب الرجل في الصلاة، أو قام المأموم على يسار الامام، وكذلك من كان في معناهم لمن خالف ترتيب النبي لهم في الصلاة، فصلاة هؤلاء كلهم باطلة، ولا يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي ماع على ترتيبه إياهم، وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب

أليم).

1

النور: 31

2 - في (أ) القراءة.

النور: 63

- {99 -