كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

مسألة

ومن ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتها لم يجز له أن يصلي غيرها حتى يصليها، إلا صلاة هو في آخر وقتها، لما روي عن

النبي أنه قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة)، وروي عنه (أنه فاته أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن على الترتيب) وفعله ذلك بيان له (به) (2) عن قوله: (أقم الصلاة)، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على جهة البيان فهو على الوجوب. الدليل على ذلك فعله لأعداد الركعات، وكذلك فعله لمناسك الحج إذا كان بياناً عن جملة قوله: والله على الناس حج البيت (3)، وكذلك سبيل ما يقع من أفعاله بياناً عن جملة مذكورة في الكتاب وهو على الوجوب إلا أن يقوم دليل، فإن قال قائل: لو كان الترتيب واجباً ما أسقطه البيان، قيل له: النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقتها الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليصلها

- من (ب) و (ج).

: من (ب) و (ج).

- آل عمران: 97.