كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٦

أعلم، لقول عمر بن الخطاب: لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه

الأقام حولاً خير له.

والواجب على المصلّي أن لا يدخل الصلاة إلا بنية لما ثبت من إيجاب النيّات عند إيجاب (نسخة) إنفاد العبادات؛ ولا تفتتح الصلاة إلا بالتكبير لقول النبي مال الله: (مفتاح الصلاة التكبير))، وفي رواية أخرى عنه الا الله أنه قال: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (2)، وقول الرجل يعلمه الصلاة: (إذا قمت فكبر)، وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وليس في هذه الروايات كلها أنه أمر ترفع اليدين مع التكبير ولو صح ذلك قمنا به (3)، وروى مخالفونا أنه رفع ولم يرفع، ولو صحت الرواية بذلك كان العمل على ما مات عليه الرسول عليه السلام، وإذا لم يكن مع مخالفينا خبر لقطع العذر بأن كان الرفع آخر عمله، واحتمل أن يكون أولاً، واحتمل أن يكون آخراً لم يكن بد من العمل بأحدهما، وكان المرجوع إلى الأصل وهو أين يرفع مع ما قد ثبت من الخبر عنه لا أنه نهى عن رفع اليدين في الصلاة لقوله:

1

3

تقدم ذكره. 2 - تقدم ذكره.

- في (ب) و (ج) قلنا

4 - في (أ) بدأ.