كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٠

بيته فقد أدى فرضه، ومما يدل على الترغيب في الجماعة ما روي عنه أنه قال: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)).

وكذلك إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، و (نهى عليه السلام أن يصلّي المصلي وهو يدافع الأخبثين (2) وهو يعني الغائط والبول، ومن طريق زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم الخلاء وسمع النداء فليبدأ بالخلاء) (3) وإذا سمع المدعو إلى الصلاة (فليأتها وعليه السكينة والوقار)) وكما قال له: (إذا ذهب أحدكم إلى الصلاة) وفي رواية أخرى: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وليصل ما أدرك وليبدل ما فاته ((5)

وروي عنه أنه قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ولا يؤم الرجلُ في بيته، ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه (6) والتكرمة الفراش والمخدة، فالواجب على المرء امتثال ما أمر به النبي من

1

-

4

رواه الدارقطني

متفق عليه. رواه أبو داود

رواه مسلم.

رواه مسلم وأبو داود.

متفق عليه

0 506