كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٦

اليس وراثي إن تراخت منيتي لزوم العصا لحنى عليها الأصابع؟ أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع

ويجوز أن يسمى الراكع ساجداً غير أنه ليس بمستعمل في الصلاة، واما جواز ذلك في اللغة فمعروف عند أهلها، ويسمى السجود ركوعاً والركوع سجوداً، والله أعلم؛ والسجود مأخوذ من التضامم والميل، يقال للبعير إذا خفض رأسه ليركب: سجد البعير، وسجدت النخلة إذا مالت، وهذه نخل سواجد: أي موائل؛ ويقال لمن وضع جبهته على الأرض: ساجداً، لتضاممه، ويجوز أن يسمى ساجداً لخشوعه وتذلله، والله أعلم؛ وكل شيء خشع وذل فقد سجد، ومن ذلك إنما هو استسلامها وانقيادها، وكذلك قول الله جل ذكره: ألم ترَ أَنَّ الله يسجد له مَنْ في السنوات ومَنْ في الأرض) الآية، كل ذلك استسلام وانقياد، والله أعلم.

سجود

الظلال

وأما السعي المأخوذ به إلى الجمعة فهو الحث عليها والوصول إليها،

(فمن وصل إليها) (3) وفعلها ماشياً أو راكباً فقد سعى، و سعى، وقول من قال

الحج: 18.

2 - من (ج).

:

532

-