كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

منعه

(2)

فمعنى قوله (لا) صلاة الجار المسجد إلا في المسجد)، أنه لا تضعيف لصلاته من الثواب، كذلك عند أصحاب هذا القول أنه منع ل من حضر الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب من قوله: (من لغا فلا صلاة له)) على هذا المعنى والله أعلم. والرواية عن عمر رضي الله عنه أن التي له قال: (الجمعة يحضرها ثلاثة نفر؛ فرجل يحضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل يحضرها بدعاء فهو رجل سأل ربه إن شاء أعطاه وإن شاء، ورجل يحضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ (3) كفارة له إلى الجمعة التي تليها)، وقد روي لنا أن محمداً ابن محبوب كان يقول على المنبر: إن النبي ع قال: (صلاة الجمعة كفارة ما بعدها إلى الجمعة ما اجتنب العبد الكبائر))، ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول ليسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يؤذ أحداً لما روي في ذلك من الفضل أن أفضل خطوة في الأرض يخطوها المسلم خطوة يسد بها فرجة في الصلاة أو فرجة في صف في سبيل الله، ونهى رسول الله لهم عن الحبوة يوم الجمعة والخطيب يخطب، كذا

أحدا

- Y

-

{

---

فري

تقدم ذكره؛ رواه أحمد

في (ج) منه

في (ج) فهو

+

•

رواه الترمذي وأبو داود

رواه أبو داود

(36)

-071 -