كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧١

وسلم، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، وقال أبو حنيفة: تجزئ تسبيحة واحدة لأنها ذكر الله، وعندي أن تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة، ولا (1) لداخل المسجد والإمام يخطب أن يسلم على الناس، وليس لهم أن يردوا عليه، ولا يشمت العاطس لأنهم أمروا بالإنصات في حال الخطبة، كما أمروا بالإنصات في حال الصلاة، لأنا نهينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت؛ واختلف أصحابنا فيمن صلى الظهر يوم الجمعة في بيته ثم حضر الجمعة أن صلاته الأولى تنتقض، ولزمه فرض الجمعة، في أن الأمر بالسعي لا يجتمع مع فرض الظهر، فقال بعضهم: الظهر هي صلاته التي صلاها ولا تنتقض، وتكون الجمعة له نفلاً، وإن قرأ الامام وهو يخطب الجمعة آية فيها سجدة فلا بأس أن ينزل

يوم

،

ويسجدها لأنه لو قرأها في الصلاة وسجدها (2) والخطبة أولى بذلك ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم الجمعة مالم يدخل المؤذن في الأذان

(4)

لأن السعي يوجه (3) إلى يوم الجمعة بالأذان، فما لم يلزمه السعي لم يمنع من السفر، والله أعلم. ولا يجوز لمن دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب أن يركع ولا يتخطى رقاب الناس، لما روي: أن علياً كان يخطب على

-

1

لعل كلمة: يجوز، ساقطة الأصل. 2 - في (ج) نسخة ولعله سجدها.

من

- 567 -

في (ج) توجه.

لا توجد في (ج)

{