كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٦

العقول من أهل الإقامة والحرية من الرجال دون النساء، وقرن الخطاب بالصفات ما كانت موجودة بالمخاطبين مما لزمهم فرضها، فإن صلى المسافر والعبد أجزأهم عن فرضها وهو إجماع فيما علمت، والله أعلم. وسنة

(1)

الجمعة أربع خصال: الغسل ومس الطيب والبكور والإنصات

للخطبة، قال أصحابنا: ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة، الإجماع على ذلك، وإذا حضروها صلوها مع الإمام وسقط الفرض عنهم،، وفي نفسي من ذلك شيء لأنهم أتوا بما لم يؤمروا به وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقياً عليهم، والله أعلم؛ ولاحظ للنظر مع

الإتفاق والنص.

1 - في (ج) لعله البخور.