الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٧باب في صلاة السفر
قال الله تبارك وتعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فأباح القصر المذكور في الآية بشرط الخوف فجعل القصر وإباحته للخوف، وأما صلاة السفر فليس عندي بقصر، لأن النبي ما سمى صلاة السفر تماماً غير قصر، في رواية جابر بن عبد الله عن صلاة السفر: (أقصرها يا رسول الله؟ فقال: لا، لأن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال (2) ثم ذكر الحديث إن لكل طائفة ركعة، ثم سلم وسلم من خلفه، وسلم أولئك من غير قضاء شيء منها، وعلى هذا النحو ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن الله فرض على لسان نبيكم الصلاة في الخوف ركعة، تأويله أنه أباح الإنصراف عنها نحو العدو
2
-
النساء: 0101
رواه مسلم.
—
- 573 -
٥٧٧ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.