كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٤

باب في صلاة الوتر

اختلف أصحابنا في صلاة الوتر، قال موسى بن علي: إنها سنة وليست بواجبة. وقال محمد بن محبوب: هي فريضة كسائر الصلوات المفروضات ولكل واحد منهم حجة نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى والنظر يوجب وجوبها وليس بفرض لما فيها من التأكيد، والواجب قد يكون فرضاً وقد يكون غير فرض لأن الفرض معناه في اللغة القطع والتقدير، ألا ترى إلى قولهم فرض الحاكم النفقة. ومهر المثل، يراد بذلك أنه قدر النفقة لمن حكم بها، وفرض مهر المثل أي قطع بذلك والله أعلم. وأما الوجوب (1) فهو اللزوم للفعل؛ يدل على هذا قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) (2) وليس ذلك بفرض ولكن صار واجباً. ويدل على أن الوتر واجب فعله ما روي عن

2

1 - (ج) الواجب سورة الحج: 28

- 580 -