كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٩

انحطاطها عن كبد السماء، وكبدها وسطها الذي تقوم فيه عند الزوال،

يقال عند انحطاطها زالت الشمس ومالت وزاغت الشمس.

(1)

وأما الصماء التي نهى النبي علي الله عنها في الصلاة فهو أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على بدنه ويديه، هكذا عند العرب صفة الصماء اذا تخلل (2) به ولم يرفع منه جانباً، وإنما سميت صماء لأنه يشد على بدنه، و بدنه كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع ولا خرق. وأما السدل الذي نهى عنه النبي ع اللي في الصلاة وهو أن يرسل الرجل بثوبه على جانبيه ولا يضم طرفيه، وكذلك قيل لإرخاء الستر على الزوجين أسدل عليها.

مسألة

اختلف أصحابنا في عدد الوتر، فقال بعضهم: ثلاث ركعات في السفر والحضر، وقال بعضهم: واحدة جائزة وثلاثة أحب إلينا لزيادة:: ثلاث العمل. واختلف من قال بالثلاث على قولين، فقال بعضهم

1 - (ج): الذي

2 - (ج): تحلل.

585

-