كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٩

ذلك ما روي أن عائشة كانت تخرج من (1) أموال أولاد أخيها بحق ولايتها عليهم، وأجمع الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من الزكاة. واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب. واختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليها الحول، فقال أكثرهم: فيها الزكاة، وكذلك قالوا في الخليطين إذا كان كل واحد منهما عارفاً بحصته من حصة صاحبه أن عليهما الزكاة إذا بلغت غنمهها أربعين شاة، وأن الصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فيما بينهما. وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين شاة، كانت الشركة خلطة أو مشاعة، هكذا حفظت عن الشيخ أبي مالك رحمه الله، والقول الأول هو الأكثر و عليه العمل، وظاهر السنة تؤيده و تشهد بصحته، قال النبي

: (في أربعين شاة شاة)) ولم يخص بوجوبها شركة ولا منفردة ()

(3)

بملكها وقوله: (وما كان من خليطين يترادان الفضل بينهما بالسوية) (4) يدل على ذلك. وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة لأنها لا ملك عليها معين من الناس (5). وفي ثمار الأرضين المملوكة العشر إذا شربت

- Y

-

- في (ج): عن:

متفق عليه

- في (ج): منفردا.

مسلم وأبو داود والترمذي.

ه - في (ب، ج): في.

(40)

- 625 - -