كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤٠

282

290

292

مسألة: وإذا كان عند رجل ماء واجتنب رجل

مسألة: في الطهارة

مسألة: في الاستنجاء

باب: في المياه وأحكامها

305

مسألة: اختلف أصحابنا فيمن نسي ماء من رحله وهو مسافر مسألة: وروي عن النبي من طريق بلال مسألة: قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا) 307 مسألة: الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو

كان في نفسه طاهر

مسألة: اختلف أصحابنا من الجنابة

مسألة: اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة

مسألة: ومن أصبح يجنابة وهو صائم

مسألة: ومن تيقن حدثاً ثم شك هل تظهر أم لم يتطهر

مسألة: في نقض الوضوء

مسألة: قال أكثر أصحابنا: من نام متكئاً

مسألة: والقهقهة في الصلاة تنقضها

مسألة: اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي في محجوب البصر

يوم في الفريضة

مسألة: والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل

مسألة: في السارق

312

318

321

321

325

326

327

328

329

مسألة: وروى أبو هريرة عن النبي علم أنه قال: إذا ولغ الكلب 330 مسألة: اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال

331

332

340

352

باب: في التيمم

مسألة: وجائز التيمم في أول وقت الصلاة

باب: فيما ينقض الطهارة