كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤١

مسألة: وإذا دخل الصبي في الصلاة ثم بلغ مسألة: وغيبة المؤمن من كبائر الذنوب

353

358

مسألة: والواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتيب القراءة 360

باب: في غسل الميت

باب: في الحائض والنجاسات وغير ذلك وما ينقض الطهارة باب: في النجاسات

مسألة: قال أصحابنا باستعمال السمن الذائب

مسألة: وإذا وقعت نجاسة في ماء

362

369

376

383

384

مسألة: روي عن النبي ع الا الله أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد 486

مسألة: في الخاص والعام

مسألة: في أبوال الدواب

مسألة: وجائز الصلاة بالسترة إذا كانت من شعر الميتة وصوفها

باب: في سؤر السباع

باب: في سؤر الهر

باب: في النجاسات

مسألة: في أواني الطين

مسألة: في الفأرة

مسألة: وروث ما يؤكل لحمه غير نجس

باب: في أمر الدم

باب: الصلاة على الجنازة

مسألة: في الصلاة على القبر

مسألة: في جواز السجود على ما أنبتت الأرض

مسألة: الحائض إذا طهرت من حيضها لم يجز وطؤها إلا بعد غسل

391

392

397

399

405

408

410

416

423

424

431

435

438

يكون مطهراً لها بالصلاة

كتاب الصلاة

- 637 -