الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس أنه قال: «من حج مكة ماشيا إلى أن يرجع كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات. (2) الحرم) فمن قدر على المشى من منزله إلى أن يفرغ من حجه كان ذلك (1) جائزاً له وكان أفضل له (3) ومن ركب من منزله ومشى من مكة حتى يقضى جحجه كان ذلك (4) جائزاً له.
"
ومن ركب من أول حجه إلى آخره كان جائزاً له، ولا ينبغي لمن يخاف المجز أن يمشى ويتكلف.
وقد روى) عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختى نذرت أن تحج ماشية فقال (إن الله لا يحب شقاءها تكفر عن يمينها وتحج راكبة)) فإذا منع الني على الله عليه وسلم من المشى من نذر به للإشفاق عليه من أحل الألم الذى يلحق به كان من لم ينذر به أحرى أن يدعه. وإنما اخترنا المشي لمن اختار وقدر لتضعيف ثواب له، إذا كان قادراً على المشي.
وقال أصحابنا كفارة من نذر أن يمشى إلى الحج ولم يقدر ركب وأحج معه راكبا. والمستحب لمن خرج إلى الحج أن يستصحب رجلا عفيفاً ذادين
وحفاظ لحق الصحبة.
(1) لم أقف على راويه. (2) (ذلك) ناقصة من (ب). (3) في (ب) وكان له أفضل إيه.
(4) ساقطة. من (ب)، ().
(ه) (ب). (:): فقد.
(6) سابطة من (ب)، (ج).
- 43 -