الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨مسألة
اختلف أصحابنا في القارن بالحج والعمرة، فقال بعضهم: عليه طوافان وسعيان ووافقهم على ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وقال بعض أصحابنا يجزيه لحجته وغمرته طواف واحد وسعى واحد وأظن الشافعي وافقهم على هذا القول. وحجة من قـ حجة من قال بالطواف الواحد والسعى الواحد يجزى لهما، ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة «طوافك بالبيت وسيعك يكفيك عن حجك وعمرتك). ومن. ومن أوجب طوافين وسعيين احتج بأن عائشة، قالت: يا رسول الله ترجع نسوانك بحج وعمرة، وأرجع أنا بحج منفرد (3) فأمر عبد الرحمن أخاها ليعتمر بها من التنعيم، فقالوا: ففى هذا دلالة أن عائشة لم تكن قارية فإذا) ورد خبران وثبت صحتهما عند أهل العلم ولم (0) يسلم المتقدم منهما من المتأخرين) ولا الناسخ منهما من المنسوخ فالواجب عندى استعمالهما إذا أمكن ذلك ولم يعارضهما أو يعارض واحد منهما دلالة تمنع من استعمالها أو استعمال واحد منهما، ولا يطرح منهما شيء فإن صح
(1) (يجريه) ساقطة من (ب)، ().
(2) رواه أحمد عن عائشة [يسمك طوافك لحجك ولعمرتك].
(3) (ج): نسخة مفرد
(4) (ج): وإذا.
(ه) (ولم) ساقطة من (ب).
(6) ساقطة من (ب)، (ج).