الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠وروى عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى امراة
عن لبس القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب»
(1)
ولا يجوز للمحرم من الرجال تغطية رأسه في غير حال الضرورة بإجماع الأمة. واختلف الناس في لبس المخرمة.
ولا يجوز للمرأة كشف رأسها مع الإمكان لذلك بإجماع الأمة. واختلف الناس في لبس الحلى للحرمة فقال أكبر أصحابنا لا يجوز ذلك لها حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في (1) لبس الخاتم دم.
(2)
وأجمعوا أن الطواف خارج المسجد لا يجوز. وأجمعوا أن الطواف في الأوقات النهي عن الصلاة فيها جائز ولولا الإجماع لم يجزلان الطواف صلاة، ولا يجوز الطواف إلا بستر العورة لأنه صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة وأحل الله فيها (34) المقال).
ومن أعان صبيا على حج أدخل نفسه فيه كان مأجوراً لما رواه ابن عباس (4) أن امرأة كانت تسير في محنة (4) ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بها قيل لها هذا النبي فأخذت بمضد صبي معها فرفعته إليه وقالت يارسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجره، واختلف أصحابنا فى سقوط فرض الحج عن الصبي إذا حج قبل بلوغه إذا بلغ الحلم: ويستحب للرجل أن لا يسعى إلا على طهارة، وليس
(1) رواه ابن ماجة عن ابن عمر وليس فيها النهي عن لبس القفازين والنقاب.
(2) (ج): من.
(3) (ج): فيه.
(4) المحفة: مركب للنساء كالهودج.