كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

يه

جاز له أن يحلقه ويهدى نسختين و يفتدى لقول الله جل ذكره من كان مِنكُم مريضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَقَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكِ) (1) والفداء فى ذلك صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصوع لكل مسكين نصف صاع أو نسك والنسك بدنة أو بقرة أو شاة وهو بخير في الصوم والإطعام والذبح لأن الله تعالى خيره في ذلك بقوله أو صيام أو صدقة أو نسك) وأولا تكون إلا في موضع تخيير أوشك الا في مواضع فلما كان لم يكن هذا موضع شك وجب أن يكون تخييراً والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بكعب ابن عجرة وهو

=

يطبخ برمة له والقمل ينتثر من رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هو في أم رأسك فقال نعم قال عليه السلام فاحلق رأسك وانسك أوصم ثلاثة أيام أو فرق ثلاثة أصوع بين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع (3) وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل في ذلك. فقال أصحابنا ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها. ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ولا يخطب إلى امرأة نفسها لما روى عن عثمان بن عفان ه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب).

وأما ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهى حرام فقد عارضه ما روى عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

تزوجها وهو حلال.

(1) البقرة: 196.

(2) (ج):ير.

(3) رواه مسلم عن كعب بن عجرة بزيادة على لفظه وتأخير في لفظ (أنك ما تيسر)

-

- 0 72