الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥وليس للمحرم أكل صيد البر ولا اصطياده لقول الله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُهُمْ حُرُما) وله أكل صيد البحر واصطياده لقول الله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)) والمحرم أن يثم الريحان وبأكل ما فيه الزعفران من الطعام ويتقلد بالسيف وهذا اتفاق من الناس فيما علمت، ولم يدخل هذا فى النهي.
قال بعض أصحابنا ليس للمحرم أن يحمل السيف وحمائله (3) على العائق الآخر، وأنهم قالوا: لا يتوشح المائل، وللمحرم أن يقتل الفأرة والعقرب والكتاب العقور والجية والحدأة والغراب - لما روى أبو هريرة وابن عمر ـ وقتل السباع عندى جائز للمجرم لأن اسم الكتاب يقع عليها إذا خشى على نفسه منه أو (4) لم يخش عليها والله وأعلم.
وليس في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحرم قتل الكلاب العقور وغيره مما ذكرنا إذا خاف على نفسه منه. قال أصحابنا إنه (5) يجوز قتل ما ذكرنا للمحرم إذا خاف على نفسه أو على ماله منه: والتلبية تستحب برفع الصوت وعلى أثر الصلاة وعلى كل شرف وعند قيام الراحلة به.
ولا يجوز الطواف بغير طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف باليات صلاة ولكن أحل الله فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير
(1) المائدة: 96.
(2) المائدة: 96
•
(3) حمائل: علاقة السيف.
(4) (1) وإن.
(ه) (ب)، (ج): (أنا).
1