الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦وروى ذلك ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز صلاة بغير ظهور، ومن ادعى تخصيص هذا العموم كان عليه إقامة الدليل. والوقوف بعرفة على غير طهور جائز والمستحب أن لا يقف «المحرم بعرفة) إلا على طهارة إذا كان على ذلك قادراً.
وللحائض أن نقف مع الناس بعرفة ويجزيها الوقوف وتفعل أفعال الحج كلها نسخة كله ويجزيها ذلك إلا الطواف بالبيت فإنها ممنوعة عنه حتى تظهر والمستحب للحاج أن لا يرمي الجمار إلا على طهارة وليس بواجب ذلك رمى الجمرة بسبع حصيات في موضع واحد برمية (3) واحدة، والحجة توجب ذلك باستحقاقه اسم الرمي بسبع حصيات. وقال أصحابنا يثبت له من
فإن (2)
ذلك رمية واحدة حتى يرميهن متفرقات.
وإذا ساق الهدى من طريق التطوع فعطب الهدى في الطريق ذبحه وضرب بحقه في دمه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذو بيا لما بعث معه الهدى قال (فإن عطب منها شيء فانحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب به صفحته ولا تأكل منه أنت ولا أحد من رفقتك)) ويجوز أن يشترك في البدنة أو البقرة الجماعة ولا يتجاوزوا بعددهم سبعة ولولا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لأصحابه الاشتراك في البدنة ما جاز ذلك
(1)
(1) ما بين القوسين ساقطة من (ب).
2) (ب)، (ج): وإن.
(3) (ب): في رمية.
(4) رواه أحمد بزيادة (وخل بينه وبين الناس).
-
74