الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨مسألة
(في الذكاة)
وجائز أن يذكى بكل شيء إلَّا السن والظفر للرواية الثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله مدى قتال و يا رسول الله إنا بأرض ميد ولا يحضرنا ماندگي به من الحديد، وعندنا الطر فنذكي به فقال «أنهر الد. بما شئت وسم ونهاه عن الظفر والسن» (1)
وفي رواية أخرى أنه قال (إلا الظفر والسن) ولا يجوز أكل الحيوانات إلا بالتذكية الشرعية وهى ما أمر به النبي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفر المراء والوديجين والحلقوم ودعوها حتى تبرد (3) ولا تؤكل الذبيحة إلا بالقسمية لقول الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا مِما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عليه) (3) فترك الذكر بالعمد والنسيان لا يبيحهما لعموم الآية والذكر باللسان والقلب ولا محرز نثر الغنم ولا ذبح البدن اتفاقاً. والتذكية في النحر واللبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجائز أكل ذبيحة المرأة والعبد والأعمى لسموم الآية، ولا خلاف في ذلك، ولا يجوز أ كل ما ذكاه المجنون والسكران
(1) رواه الستة بروايات مختلفة (2) روى مالك في الموطأ) أن جارية كانت لكعب بن مالك ترعى عماله فأصيب منها شاة فادركتها فذبحتها بحجر فشل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (لا بأس بها فكلوها). والذبح لا يكون إلا بفرى المراء والوديجين، والحلقوم. وأما هذه الرواية فلم
نستدل على رأويها. (3) الأنعام: 121