كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

الذي

(1) قد زال عقله والصى. لأن التذكية ضرب من العبادات (3) ولا تجوز

إلا من مخاطب مأمور مسمى.

قال أصحابنا يجوز أكل ذبيحة الصبي إذا أحسن الذبح، وكان من أهل التمييز وكان قد اختتن.

(4)

ومن ذبح من القفاء (3) لم يجز أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع السكين فى اللبة والمنحر وقد أجمعوا على أن المنحر في اللبة. فمن جوز النحر في اللبة وفي غيرها كان عليه إقامة الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود (4) وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان و دموان الميتتان الجراد والحوت والدموان الطحال والكبد» (ه) فكان الجراد والحوت مخصوصين من جملة ما منع من أكله إلا بتذكية وبقى الباقي على عمومه: والمضطر ليس له أن يأكل من الميتة حتى يشبع لأن الإباحة له وردت لأجل الخوف فإذا زال الخوف ارتفعت الإباحة، وإذا سافر (1) سفر معصية لم يكن له أن يأكل منها حتى يتوب إلى الله لأن الله لم يبحها المضطر إلا على شرط وهو أن لا يكون باغياً ولا معتدياً). قال أصحابنا هكذا ولنا في

هذا نظر وبالله التوفيق.

(1) (ب): والذي.

(2) (ب): العبادة. (3) القفاء: مؤخر العنق -

(4) رواه البخاري ومسلم (مردود) و (رد).

(ه) رواه ابن ماجة عن ابن عمر

(1) (1)

، (ب) سفر -

(2) (ب)، (ج): معندياً.

-

- 77