كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

باب في كفارة الظهار والأيمان والصيام والنذور

والكفارة مأخوذة من كفرتُ الشيء إذا (3) غطيته وسترته فكأنها تكفر الذنوب أى تسترها: هذا معروف من طريق اللغة ويطلقه الفقهاء على هذا اللفظ. والذى عندى والله أعلم أن الأيمان الفاجرة لا يكفرها إطعام المساكين ولا الصيام ولا عتق الرقاب لأن العقوبة مع هذا باقية حتى يقصد هذا بالتوبة، لأن التوبة هى التى تستر الذنوب، فإذا تاب وحصل تائباً سترت إيمانه وذنوبه الكفارات مع التوبة والله أعلم.

وكذلك الغفران والمغفرة هى الستر أيضا قال غفرت كذا إذا سترته وغطيته منه قيل لجنة الرأس إنها تستره وتغطيه.

(1) (ج): مسألة. (2) (1): أي.

(3) (ج): أي.

AV