كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

اليمين، ولم يكن له الوفاء بفعل المعصية (1) وقد شككت في قول آخر لهم:

فالنظر يوجب عندى: أن عليه صوم النهار ولا شيء عليه في

صوم الكبيل

لأن صوم الليل ليس بطاعة بل هو مصعية، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن الوصال.

وأيضاً فإن صوم الليل والنهار يؤدى إلى إتلاف النفس. وعلى الإنسان

1

،

إحياء نفسه، إذا قدر على ذلك إلا حيث تقوم دلالة. وقد قال الله جل ذكره وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما) وقال وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الأَهْلُكَةِ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال «لا وفاء في نذر عقد في معصية الله (4) وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم) أنه قال (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم) فقائدة هذا الخبر أنَّ الصائم أكل بعد ذلك الوقت، أو لم يأكل

بعد ذلك، فهو مقطر.

وأما ما روى من (1) خبر عمر بن الخطاب فقد تكلم الناس فيه بأشياء، وعندى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه الندب والترغيب له

(7)

في الفضل، وإنما أراد أنه يفعله في حال لا ثواب يستحقه على فعل (1) راه

(1) (ب): معصية، (ج) بالمعصية (يفعل) ساقطة من (ب)، (ج).

(2) النساء: 29

•

(3) البقرة: 190 الآية «وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (4) رواه مسلم بلفظ «لا ولاء لنذر في معصية».

(ه) رواه أحمد.

(1) (ب)، (ج): فى.

(2) د فعل» ساقطة من (ج)، في (ج) (فقد رآه قرية».