كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

قربة إلى الله في ذلك الوقت. يجب أن يفعله في حال يستحق عليه جزيل الثواب بفعله وإسلامه لأن الإسلام فسخ كل محمد قبل الإسلام إلا أشياء أوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها وأثبتها، فصارت كالفعل المبتدا والله أعلم.

و اختلف أصحابنا في كفارة النذر فقال بعضهم: صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين. وقال آخرون: صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين. وقال بعضهم: كفارة يمين مرسلة. وهذا القول يدل على صحة الفعل، لأنه عقد بالله كاليمين عقد بالله والله أعلم.

وإطعام المساكين في كفارة الأيمان والنذور أكلتين في اليوم عن اليمين الواحدة والنذر الواحد. لم أعلم خلافا بين علمائنا وروى عن ابن سيرين أنه قال تكفى أكلة مأ دومة وعن الحسن البصرى نحو ذلك أنه قال أكلة واحدة في اليوم تكفى. والأكلة الواحدة إذا كانت من عادة الإنسان في اليوم تسمى الوجبة، يقال فلان يأكل الوجبة، وإذا كان أكلة في كل يوم مرة وربما يسمونها الورمة .. والذى من عادته أن يشرب في كل يوم مرة واحدة

يقال يشرب العصيرة والله أعلم.

- 108 -

-