كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

يفسخ نكاحها عند وجود الطول إلى نكاح الحرة والأمن من العنت وركب هذا الباب فقال في المتيمم إذا وجد () الماء وقد دخل في الصلاة لم يقطعها، وكذلك قال في الكفارة: أنه لا يقطع البدل ولا يخرج منه إلا بإتمامه مع وجود المبدل منه فاستوى له هذا المعنى على أصله غير أنه ناقض في موضع آخر فقال: إذا صلى المصلى بعض صلاته وعورته بادية للضرورة وعدم الثوب ثم وجد الثوب أن صلانه منتقضة، وكذلك عنده لو صلّى. بثوب طاهر بعض صلاته، ثم علم بنجاسة فيه أنَّ صلاته تنتقض (وقد كان مأموراً أن يصلى بذلك الثوب الطاهر عنده (2) وقد كان ينبغي على أصله أن لا يعتبر ((2) حدوث العلم بالنجاسة يفسد ما ثبت من تقدم صلاته ويدل على خطاه أيضاً جميع الأبدال كلها المتفق عليها أن يرتفع حكمها بوجود المبدل منه كالمعتدة الآيسة من الحيض بالأيام، ثم ترى الحيض فإنها ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحيض فتعتد به، وكذلك الصغيرة الممتدة، وكذلك يجب أن يكون المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يتم العرض الذى دخل فيه من الكفارة بالصيام الذى هو بدل من الرقبة أن يرجع إلى الرقبة. وكذلك المتيمم

أن

إذا وجد الماء قبل أن يتم الفرض الذي دخل فيه أنه يرجع إلى الماء.

والذى عندى والله أعلم: أن معنى قول الله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمَن مَّا مَلَكَتْ أيمنكم) على التأديب لا على الإيجاب لأن النظر يوجبه وحجج العقل (4) تؤيده وأيضاً فأنا رأينا الله تبارك وتعالى أباح للحرة تزويج العبد

(4)

(1) في (ج): قصد.

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(3) تقدم ذكرها.

(4) في (ج) القصد.