كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

مسألة

قال الله جل ذكره (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَن مَّا مَلَكَتْ أَيْتُكُم مِّن فَتَبَتكم الْمُؤْمِنَتِ) (1) والطول هو المال الذي يتوصل به إلى التزويج والله أعلم. وكذلك قوله عز وجل لنبيه (اسْتَذَنَكَ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ) وهم أهل المال. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه قال معاشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغضض للطرف وأحصن للفرج فمن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» (3) والوجاء هو الخصاء وهو أن العرب تضرب أنثوى الجمل بالحجارة حتى يذهب الجماع منه. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بتيسين أماحين موجودين الأملح الذى هو فى بياضه سواد أو (1) في سواده بياض والموجوء هو الذي ذكرناه يدل على أن النكاح ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج والحث عليه والتعفف به وإحصان الفرج حتى قال عليه الصلاة والسلام «تزوجوا فإني أكاثر بكم الأمم، (5)

(1) الناء: 025

(2) التوبة: 86 (3) تقدم ذكره.

(4) ف: «و».

(5) ابن ماجة (انكحوا فإنى مكاثر بكم ..

(م - و الجامع)