كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

نهى الله تبارك وتعالى فإن عرض لها بالقول كان له أن يتزوجها إذا انقضت عدتها لقول الله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا (1) قهى عن التصريح وأباح التعريض، والتعريض هو أن يقول لها كم من راغب فيك! وكم من منتظر لانقضاء عدتك! وإن وفق الله جيننا أمراً كان

وما جرى هذا المجرى من الكلام. والله أعلم.

(1) البقرة: 235.

110 -