كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

مسألة

هذا

وافق الشافعى أصحابنا في الرتقاء والعنين والمجذومة والبرصاء. والعقلاء وهو يسميها الرتقاء على ما يذهب إليه أصحابنا من الحكم فيهم إذا عقد عليهم النكاح واحتج بعض أصحابه أن الشافعي قال حديث مالك عن ربيعة عن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن ابن عمر نسختين أن عمر قال إذا تزوج الرجل البرصاء أو الرتقاء والمجذومة والمجنونة كان بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء فارق فإن وطها فلها صدافها بما استحل منها والعنين والرتقاء بقوله وقول كثير من المخالفين كنحو قول أصحابنا. قال أبو حنيفة: ليس نما برد به النكاح لأن المنفى من التزويج موجود في البرصاء وغيرها واحتج بعض أصحابنا أن علياً وابن مسعود كانا لا يريان للزوج الخيار وطريق حديث الشافعى من أهل النقل أصح وطريق خبر أبي حنيفة مطعون فيه ومضعف واحتج بعض الحنفية أن قول عمر: ليس فيه حجة لمن خالفهم. أنه هو بالخيار يعنى الزوج إن شاء أمسك وإن شاء فارق. وكذلك من لم يكن به ما يكره من النساء إن شاء أمسك وإن شاء فارق.

(1)

قال المحتج للشافعي: للزوج في عقد النكاح حتان: أحدهما الوطء

(1) في (ب): لا المبتغا. وفى. (ج) المبتغا.

-

- 142 -

—