الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨من حيث الاتفاق كما يلزم المجيب الحجة فيجب عليه السكوت، فإن قال لم قلتم إن للمرأة حقاً في النكاح؟ قيل له لقول الله تبارك وتعالى اسمه (وَلَمَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (1) فلما جعل لكل واحد منهما حقا في المعاشرة وكان له أن يردها بالرتق كان لها أن ترده بالعنة ويحكم ما الحاكم بذلك علمنا أن لكل واحد منهما في المعاشرة والله أعلم.
(3) البقرة 228
-187 -
٨٠٦ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.