كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

للشفيع الشفعة فى بعض قول أصحابنا، وإن كان القضاء بعد الطلاق كان للشفيع الشفعة باتفاق منهم. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما أصدقها إياه ولا نفقة لها بإجماع، كان الطلاق بواحدة أو ثلاث. وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع الناس، وإن طلقها ثلاثاً ففي ذلك احتلاف، وإن كانت حاملا قلها النفقة للحمل الذى فى بطنها لا لها، ولا سكنى لها لأن الله جل ثناؤه (1) لم يذكر لها منا وهي حامل

(1) (ب) ذكره: