كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

أبى (1) البكر. وقال فى القديم من قوله للأب أن يعفو عن الصداق عند الطلاق قبل الدخول. وقال صاحبه ابن شريح: إن البكر التي ذكرها الشافعي هي الصغيرة والمحجور عليها، ولم يعرف أصحابنا بين الصغيرة والكبيرة

وقول أصحابنا هو الصحيح إن شاء الله. وقد كان شعيب زوج موسى عليهما

(2)

السلام ابنته على صداق حصل له دونها على ما روى في ظاهر) الكتاب.

يدل على أن الصداق الذى عقد عليه نكاح ابنة شعيب استئجارد موسى عليهما السلام حصل للأب دون ابنته والله أعلم

•

وقد يحتمل أيضاً أن يكون لها إذا أذنت لأبيها في ذلك ويحتمل أن يكون عطية منها لأبيها بقولها (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) (3) والله أعلم.

(1) في (ج): أب. (2) في (ح): بظاهر

(3) القصص: 26.

159 -