الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢وثلثا وسدس تطليقة فإنها تطلق ثلاثا (1) (من قبل أن الطلاق لا يبعض
(2)
فذكره البعض مع الإضافة إلى عدد يوجب ذلك العدد الصحيح» وإن قال لها أنت طالق نصفى تطليقة فإنها تطلق واحدة وإن قال أنت طالق نصفى تطليقتين فإنها تطلق اثنتين. وإن قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين أنها تطاق ثلاثاً وإن قال لها أنت طالق واحدة لأجل اثنتين أنها تطاق ثلاثاً من قبل أن معنى الاستثناء لا يدفع الاستثناء به ما وقع من الطلاق ثم أكد ما أوجبه من الزيادة بالاثنتين، وإن قال لها أنت طالق متى حلقت بطلاقك فإنها لا تطاق بهذا وإنما تطاق بالحلف الثاني لأن الأول يمين والثاني حلف وهو الحلف الذي شرط فيه يمينه وشرط معه وقوع الطلاق، وإن قال لها: أنت طالق إن تخبرينى بما أكلت فإنها تبتدئ بأقل ما يقع عليه العدد ثم تعد إلى غاية ما تعلم أن العدد قد أنى على ذلك. وإن قال لها أنت طالق كلما أكات نصف رغيف و (2) أكلت رغيفاً فأنت طالق فإذا أكلت رغيفاً وقع بها ثلاث تطليقات من قبل الرغيف نصفان يقع بأكلها النصفين تطليقتان ويقع بها تطليقة ثالثة: لأنها أكلت رغيفا. وإن قال لها: أنت طالق إن شاء فلان وفلان فيها "دهما أنها لا تطاق حتى يجتمعا على المشيئة كذلك
وإذا تزوج الرجل امرأة فلم يدخل بها حتى قال لها إن كلمتك. فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق فقالوا الأول عقد يمين وليس بكلام يقع به الحنث ويقع
(1) (ب)، (ج): اثنتين
(2) ما بين القوسين لا يوجد في (ج).
(3) (ج) أو.
170