كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

الطلاق بها عند اليمين الثانية وبانت منه وكلمها في الثالثة وليست له بامرة لأن طلاق التي لم يدخل بها واحدة تبين فى الوقت وليس عليها عدة ولو تزوجها ثم كلمها لم يقع الطلاق بها لأن عقد ذلك الملك قد انقضى ولا يلحقها من الطلاق شيء ولو كان قد دخل بها ثم حلف بهذه اليمين وقع بها تطليقتان ويملك. رجعتها بواحدة ولوقال رجل لنسائه الأربع: كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فواحدة منكن طالق، ثم قال: كلما حلقت بطلاق واحدة منكن فواحدة منكن طالق ثم قال كلما حلقت بواحدة منكن فواحدة منكن طالق ولم يكن دخل بواحدة منهن، فالقول الأول عقد يمين ويحنث باليمين الثانية ويقع الطلاق بهن جميعاً في قول أصحابنا: لأنه لا يعين على واحدة منهن، وقال أبو حنيفة: يخص الآن بالتطليقة من شاء منهن. ويوقعها بمن أراد … ولو قال لها: أنت طالق فى البيت فإنها تطلق من وقتها لأنها إذا كانت طالقا فإنها تكون طالقا (1)، في كل مكان لأنه لم يعاق الطلاق بالمكان. واختلف أصحابنا في الرجل يقول لامرأة لا يملكها إذا تزوجتك فأنت طالق

لأنه

فتزوجها فقال بعضهم: لا يقع الطلاق بها، وقال بعضهم: يقع بها الطلاق نه عينها عند اليمين وهذا القول أشبه بأصولهم وإن كان من قولهم كالشاذ فعلى هذا القول إذا قال (3) رجل لامرأة لا يملكها إذا نكحتك فأنت طالق فإذا عقد عليها التزويج وقع الطلاق: لأن النكاح قبل التزويج

(1) ما بين القوسين لا يوجد ن (1).

(2) (1): كان.

- 171 0

—