كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

مسألة

وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنتين ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا وهو ما رووه عن ابن عباس ووجدت أنا في كتاب ابن المفلس في الموضع تسخين بالموضح يذكر عن ابن عباس أنه قال يجد. وأما عمر بن عبد العزيز فروى عنه أنه كان يرى التفرقة بينهما وذكر ابن المفلس في كتابه أن جابر

ابن يزيد كان يرى أن عليه الرجم وأما محمد بن داود فوجدت في الأثر عـ

أنه يوجب الحد على من وطاء في الدبر.

عنه

- 181 -

-