كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

باب في العدة

والخلع والظهارة)

أنها

وإذا اتفق الرجل على مطلقته على أنها حامل ولم تكن حاملا، ترد عليه ما استنفقت للحمل وهى بائنة منه، ولو أنفق عليها أنها زوجة له فكان النكاح فاسدا لم يرجع بالنفقة عليها من قبل أن النفقة للحامل لأجل الحمل، فإذا تبين غير ذلك ردت ما أخذت لسبب الحمل الذي لم يكن، وأما النكاح الفاسد فإن النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها نفسها على ظاهر العقد وقد كان بها مستمتعا فقد حصل الاستمتاع، والنفقة إنما تجب للاستمتاع المنفرد. ألا ترى أن العقد لا نفقة له حتى تسلم نفسها؟ والأخرى لم تحصل له منها حمل والله أعلم.

والعقر الذى تعطى المرأة بالوطء مأخوذ من عقرت، لأن البكر إذا

وطئت تعقر، ثم صار ذلك للثيب أيضا.

(1) (ح) والظهار والملع.

0 189