كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

مسألة

في العدة أيضا: والمرأة تنقضى عدتها بالمضغة والعلقة لأن ذلك يسمى

حملا، قال بعض أصحابنا: لا تنقضى عنها إلا ما (1) كان له جارحة بينة،

(2)

يعلم

وقال بعضهم: حى انقضت به العدة لأن اسم ولد يقع عليه، وإن كان ميتا، وإن مات رجل وخلف زوجة صغيرة كان على (3) أوليائها ألا يزوجوها حتى تنقضى عدتها

ذلك ذكراً أو أتى، وإذا خرج الولد ميتا

والصغيرة غير متعبدة بالمدة كما يتعبد بها من بلغ من النساء، ولكن العدة

(4)

على الأولياء أن يأخذوها بمثل (4) الفعل الذي يلزم من بلغ من النساء المتعبدات بالطلاق، والموت كما يأخذونها بالطهارة والصلاة ويلزمونها الصيام، وإن كانت غير مخاطبة بشيء من ذلك ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالعدة ولا يزوجوها إلى انقضاء المدة: وهذا بالاتفاق، وليس على الصغيرة الكف عما أخذ على من بلغ من النساء في حال المعدة من اللباس لما روت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصرة من الثياب ولا لأمسقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل (5)، قال أصحابنا

(1) (ج): ما.

(2) (1) لا. (حتى) ساقطة من (ا).

(3) (لها) ساقطة من (ا).

(4) (ج): مثل بمثل

(ه) رواه النسائي وأحمد.

- 190 -