الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦(2)
جميعا فيما علمت وظني أن أبا حنيفة وافقهم على ذلك، ولا ينجيه الفراق عند أصحابنا من ضمان الصداق في الحكم إذا قدر على دفعه لأن الفراق لم يكن منه مع تمكينها من حقها (من ضمان الصداق (1)» فأبرأت الزوج «فآثرت»، وأما الشافعي فعنده أن الزوجيه باقية وليس للحاكم أن يفرق وإن طلبت الزوجة الفراق واحتج بقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنظرة إلى ميسرة) وعندى والله أعلم أن وجه قول أصحابنا أن الله (3) تبارك وتعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالعرُوف (4) وقال تعالى: فإمساك
الخروج
(1)
بمعروف أو تسريح بإحسان (5)) ومن المعروف في المعاشرة النفقة والكسوة، فإذا عجز عن الإمساك بالمعروف يقال له فأنت قادر على التسريح لأنك فخير بين ذلك فآت عنهما ما تقدر عليه إذا كنت مأموراً بفعلهما فعجزك عن أحدهما لا يسقط الفصل الثانى الذى أمرت به كالمخير في كفارة
اليمين والله أعلم.
(1) ساقطة من (1). (2) ساقطة من (1).
(3) سورة البقرة: 28.
(4) سورة النساء: 19 -
(0) سورة البقرة: 229.
(1) (ب)، (ج): وفى.
194