كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

يصلحه الزوج بغير رضاها يثبت له منهما ويصح تملكه من مالها مما يملكه به نفسها وهو أولى بالجواز والله أعلم.

ومثل ذلك ما قالوا في الطلاق ثلاثا أنه لو طلقها ثلاثا على أكثر من

يجوز.

صداقها تشترى بذلك نفسها به ولتملك رأيها دونه بذلك أنه وكذلك الخلع تملك نفسها به هذا سبيله لأن الخلع طلاق إلا في قول جابر

فإنه يذهب إلى فسخ نكاح وليس بطلاق والله أعلم.

- 196 -

-