كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

دينكن فالحيضة التى تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تكث لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينكن. وأما ما ذكرتُ من نقصان عقو لكن فشهادة المرأة منكن نصف شهادة الرجل، واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم في الأيام التي كانت يأتيها الحيض فيها فنال بعضهم أنها تدع الصلاة وتكون به حائضا وقال الأكثر إنها بمنزلة الاستحاضة

،

وتفعل ما تفعل المستحاضة وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الحيض مع الحمل وهذا القول هو أشبه والحجة له أصح لأن الله عز وجل فرق بين أحكام الحائض والحامل من ذلك: أن الرجل إذا أراد أن يطلق للسنة امرأته (1) الحامل طلقها مع الحمل ولم يطلقها للسنة وهي حائض فإجماعهم على أن المطلق لزوجته وهي حائض لا يكون مطلقا للسنة ولو طلقها وهي طاهر من غير حيض أو هي حامل أنه مطلق للسنة فإجماعهم على أنه إذا طلقها

(2)

وهي حامل كان مطلقا للسنة (2) لأنها فى حكم الطهارة ودليل آخر أنها لو رأت الدم قبل أن تضع حملها بيوم واحد أو يومين أن عليها أن تصلي ما لم تضع حملها ودليل آخر أن الحامل لو كانت تحيض في حال (3) حملها ما اجتمعوا أن الأمة إذا اشتراها رجل وهى حامل أن ليس له وطؤها حتى تضع حملها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجعل استبراءها بالحيض فلو كانت تحيض وهى حامل فأجاز وطأها إذا حاضت إذا كان استيراؤها بالحيض، وفي اتفاقهم على أن الحامل لا توطاً دليل على أنها لا تحيض إذ

(1) ج: أو أنه.

(2) من ج، ساقطة من ا

(3) ج فيحال هكذا تكتب في كل موضع من ب، ج.

- 206 -